يتعين على محكمة الموضوع أن تناقش أسباب الطعن أو الاستئناف وترد عليها رداً واضحاً ومعللاً؛ وإغفال ذلك يعيب القرار بقصور التعليل ويؤدي إلى نقضه.
إن القرار المطعون فيه لم يضع موضع المناقشة ما ورد بلائحة الاستئناف ولم يرد عليها مما يجعله مشوباً بسبق الأوان وقصر البيان وهو في غير محله القانوني ويتعين معها نقض القرار المطعون فيه.