إذا كان سند طلب الحجز الاحتياطي حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ، انتفى موجب إلزام الطالب بتقديم الكفالة أو الضمان العقاري أو الإيداع.
بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 317 أصول مدنية يعفى طالب الحجز الاحتياطي من تقديم الكفيل أو الضمان العقاري أو الإيداع إذا كان السند الذي يطالب الحجز بمقتضاه حكما ًأو سندا ًرسميا ًواجب التنفيذ