أسباب ردّ القضاة من النظام العام ومحددة على سبيل الحصر، فلا تُقاس عليها وقائع أو إجراءات لم يرد بها نص؛ وما يدخل في سلطة المحكمة في إدارة الدعوى، كالتصرف في مواعيد الجلسات، لا يصلح سبباً مستقلاً للرد.
أسباب الرد محددة في القانون ولا يجوز القياس عليها تقريب موعد الجلسة أو أي إجراء تقوم به المحكمة أثناء النظر في الدعوى لا يعتبر سبباً من أسباب رد القضاة موعد جلسات المحاكمة من صلاحية المحكمة