• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب رد القضاة محددة على سبيل الحصر ولا يصح القياس عليها، وتقريب موعد الجلسة أو أي إجراء من إجراءات السير في الدعوى لا يعد سبباً للرد

أسباب ردّ القضاة من النظام العام ومحددة على سبيل الحصر، فلا تُقاس عليها وقائع أو إجراءات لم يرد بها نص؛ وما يدخل في سلطة المحكمة في إدارة الدعوى، كالتصرف في مواعيد الجلسات، لا يصلح سبباً مستقلاً للرد.

نص الاجتهاد

أسباب الرد محددة في القانون ولا يجوز القياس عليها تقريب موعد الجلسة أو أي إجراء تقوم به المحكمة أثناء النظر في الدعوى لا يعتبر سبباً من أسباب رد القضاة موعد جلسات المحاكمة من صلاحية المحكمة