• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أجريت التسوية على سند الأمانة مع المالية ولم تضع المحكمة هذه التسوية موضع المناقشة يجعل قرارها سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه

تلتزم محكمة الموضوع بمناقشة التسوية المالية الجوهريّة المرتبطة بسند الأمانة متى أُبرزت في الدعوى؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم بسبق الأوان وقصور البيان ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إذا أجريت التسوية على سند الأمانة مع المالية ولم تضع المحكمة هذه التسوية موضع المناقشة يجعل قرارها سابقاً لأوانه وقاصراً في بيانه. المناقشة: حيث أن تقدير الأدلة ومناقشتها وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع وتستقل بها إلا أن ذلك منوطاً بحسن الاستدلال وبسلامة التقدير وحيث أن الطاعن أجرى التسوية مع دائرة المالية وذلك بموجب الكتاب الموجه إلى إدارة قضايا الدولة والمبرز صورة عنه أمام محكمة الاستئناف وأن القرار المطعون فيه لم يضع هذه التسوية موضع المناقشة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بسبق الأوان وبقصر البيان والقرار في غير محله القانوني وأن أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقض القرار المطعون فيه.