تُرجَّح أولوية الحق في التفضيل على صحيفة العقار لمن سبق إلى وضع الإشارة الأولى، ما لم يثبت الغش في أساس التسجيل.
الأحقية بالتفضيل في تسجيل العقار تفضيل صاحب الإشارة الأولى على صحيفة العقار ما لم يثبت الغش. وضع الإشارة على صحيفة العقار قبل أية إشارة أخرى يجعل من صاحبها هو الأحق بالتفضيل ما لم يثبت أن التسجيل بني على الغش.