• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُفضَّل صاحب الإشارة الأسبق على صحيفة العقار ما لم يثبت أن التسجيل تمّ بطريق الغش

تُرجَّح أولوية الحق في التفضيل على صحيفة العقار لمن سبق إلى وضع الإشارة الأولى، ما لم يثبت الغش في أساس التسجيل.

نص الاجتهاد

الأحقية بالتفضيل في تسجيل العقار تفضيل صاحب الإشارة الأولى على صحيفة العقار ما لم يثبت الغش. وضع الإشارة على صحيفة العقار قبل أية إشارة أخرى يجعل من صاحبها هو الأحق بالتفضيل ما لم يثبت أن التسجيل بني على الغش.