لا تمنع المطالبة أمام دائرة التنفيذ من إقامة دعوى لاحقة للمطالبة بالحق إذا تأسست على تعهد جديد مستقل؛ لأن اختلاف السند يمنع اعتبارها تكراراً للمطالبة بذات الحق.
مراجعة دائرة التنفيذ للمطالبة بالدين لا يمنع من العودة مجددا للمطالبة بالحق أمام المحكمة بناء على تعهد جديد فهذا لا يعني المطالبة بذات الحق مرتين