• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل القرار إذا اشترك في إصداره القاضي الذي سبق له نظر الدعوى وأبدى فيها رأياً

لا يجوز للقاضي الذي نظر الدعوى ابتداءً وكون فيها رأياً أن يشترك في إصدار الحكم في مرحلة لاحقة بشأن القرار المخاصم أو الاستئنافي نفسه، وإلا شاب القرار خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

اشتراك القاضي في إصدار القرار الاستئنافي واشتراكه في إصدار القرار المخاصم يجعل القرار مشوبا بالخطأ المهني الجسيم لأنه لا يجوز للقاضي الذي نظر في الدعوى ابتداء وكون فيها رأيا أن يشترك مع الهيئة العليا في إصدار الحكم