لا يجوز للقاضي الذي نظر الدعوى ابتداءً وكون فيها رأياً أن يشترك في إصدار الحكم في مرحلة لاحقة بشأن القرار المخاصم أو الاستئنافي نفسه، وإلا شاب القرار خطأ مهني جسيم.
اشتراك القاضي في إصدار القرار الاستئنافي واشتراكه في إصدار القرار المخاصم يجعل القرار مشوبا بالخطأ المهني الجسيم لأنه لا يجوز للقاضي الذي نظر في الدعوى ابتداء وكون فيها رأيا أن يشترك مع الهيئة العليا في إصدار الحكم