يسقط حق المدين في التمسك بعدم جواز حجز داره إذا كان قد قبل إجراءات الحجز والبيع ولم يبدِ اعتراضاً على قائمة شروط البيع في الوقت المناسب، لأن هذه الحماية مقرّرة لمصلحته الشخصية ويمكنه التنازل عنها صراحةً أو ضمناً.
إن الاستفادة من عدم حجز الدار تهم المحجوز عليه وهي تزول في حالة تجاوزه عن طلبها على اعتبار أنه أعلم بحاجته إليها أو الاستفسار عنها وإن القبول بحجز الدار الذي أعقبه البيع دون ابداء اعتراض على قائمة شروط البيع يسقط حقه بهذا الشأن المناقشة: حيث أن المشترع منع حجز الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه إذا كانت مناسبة لحاله منعاً يراد منه الحماية الشخصية. ومن حيث أن الاستفادة من هذه الحماية التي تهم الشخص المحجوز عليه تزول في حالة تجاوزه عن طالبها على اعتبار أنه أعلم بحاجته إليها أو الاستغناء عنها. ومن حيث أن الطاعن المدين الذي كان طرفاً دائماً في اجراءات التنفيذ ولم يدفع بعدم جواز البيع يعتبر قابلاً ببيع العقار وايفاء ديونه منه. ومن حيث أن هذا القبول بالحجز الذي أعقبه البيع دون ابداء اعتراض على قائمة شروط البيع يسقط حقه بهذا الشأن. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى فيما أقام قضاءه عليه إلى هذا الأساس القانوني فإن الطعن يبدو غير جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية ويتعين رفضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.