• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم الاحتيال من الجرائم القصدية وعلى المحكمة ان تبحث في القصد الجرمي لدى الفاعل بشكل مستقل باعتباره ركناً من اركان الجرم ثم تبين الطريقة

يتعيّن في جرائم الاحتيال على المحكمة أن تستظهر القصد الجرمي بوصفه ركناً مستقلاً، وأن تعالج طريقة ارتكاب الفعل والظروف المحيطة به قبل تكوين قناعتها بالإدانة أو البراءة؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم بالقصور في التعليل.

نص الاجتهاد

ان جرم الاحتيال من الجرائم القصدية وعلى المحكمة ان تبحث في القصد الجرمي لدى الفاعل بشكل مستقل باعتباره ركناً من اركان الجرم ثم تبين الطريقة التي ارتكب فيها الفعل على ضوء احكام المادة 641 عقوبات ومن بعدها تصدر حكمها وفق ما يظهر لها من خلال ذلك المناقشة: حيث انه لابد من الوقوف على الظروف التي ارفقت واحاطت بالطاعن والشاكي وقت شراء الدراجة لما لها من تأثير على التجريم وان المحكمة لم تبحث عنها ولم تبحث في القصد فان حكمها يكون قاصراً في بيانه سابقاً لأوانه تناله أسباب الطعن ويقتضي نقضه.