عدم ثبوت تبليغ الشق الثاني الأخير من ورقة التبليغ يجعل التبليغ غير أصولي، ولا يعتدّ به لترتيب الآثار الإجرائية ومنها رد الطعن أو الاستئناف شكلاً.
ان عدم ثبوت تبلي الطاعن الشق الثاني الأخير يجعل تبليغه قد تم بشكل غير اصولي المناقشة: حيث ثبت من سند تبلغ المحكوم عليه لقرار محكمة الدرجة الأولى انه تم لصقاً على باب مسكنه الأخير لعدم وجوده او وجوده او وجود من ينوب عنه بحضور المختار الذي استلم الشق الثاني وتعهد تبليغه للمحكوم عليه وحيث ان الاضبارة خالية مما يثبت تبليغ الطاعن الشق الثاني الامر الذي يجعل تبليغه قد تم بشكل غير اصولي وبالتالي فأن القرار المطعون فيه وما انتهى اليه لجهة رد استئنافه شكلاً ما جاء في غير محله القانوني