إذا وقع إسقاط الحق الشخصي بعد صدور الحكم في الدعوى الجزائية أو ما يتصل بها من ادعاء مدني، وكان لذلك أثر في قناعة المحكمة التي فصلت في الموضوع، فإنه يُرتّب سبباً للنقض.
قد استقر الاجتهاد القضائي على ان اسقاط الحق الشخصي بعد الحكم موجباً للنقض لما لهذا الاجراء من اثر على قناعة المحكمة التي فصلت في الدعوى .