إذا غاب النص الخاص، فإن القواعد العرفية السائدة في المجتمع تُعتَمد لتحديد نطاق الآداب العامة والأخلاق العامة، ويُقيَّم سلوك الفرد على ضوء ما استقر عليه العرف الاجتماعي. وكل تصرف ينطوي على خروج فاضح عن هذا العرف، كإطلاق النار في مكان عام بلا مبرر معقول، يُعدّ مخالفاً للآداب العامة.
إن القواعد العرفية السائدة في مجتمع من المجتمعات هي التي تؤطر الآداب العامة والأخلاق العامة، وتحكم سلوك الأفراد وتصرفاتهم في حال غياب النص ومن حيث أن الطاعن وهو في حال سكر قام بإطلاق النار في مكان عام ارتاده الناس للتنزه دون مبرر معقول وأن هذا التصرف فيه خروج عن الأعراف الاجتماعية والأدبية والأخلاقية يبعث الاشمئزاز بالنفس