• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تمكن الطاعنين من إحضار شهودهما وأن تدعو منظمي الضبط كشهود في الدعوى لتحديد الأفعال التي قاما بها ثم تناقشها على ضوء نصوص

حق الدفاع يقتضي تمكين الخصوم من تقديم شهودهم وسماع شهود الضبط متى كانت شهادتهم لازمة لتحديد الواقعة، ولا يصح تأسيس الإدانة على محاضر الضبط وحدها إذا أنكر المتهمان ما نُسب إليهما. كما يتعين تكييف الفعل وفق النص القانوني الخاص الذي يجرمه.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تمكن الطاعنين من إحضار شهودهما وأن تدعو منظمي الضبط كشهود في الدعوى لتحديد الأفعال التي قاما بها ثم تناقشها على ضوء نصوص القانون المناقشة: حيث أن حق الدفاع مقدس وعلى المحكمة أن تمكن أطراف الدعوى من ممارسته بكل أبعاده وأن تعمل معهم على كشف الحقيقة ثم تقيم حكمها على أدلة ثابتة قاطعة مانعة ومن حيث أن الطاعنين قد أنكرا ما نسب إليهما قضائيا وطلبا الرحمة طلبا أمام محكمة الاستئناف دعوة شاهدي دفاع إلا أن المحكمة استندت في قضائها على ما جاء عليه ضبط الشرطة من تحقيقات أولية واعترافات فورية تم إنكارها .ومن حيث أنه كان على المحكمة أن تمكن الطاعنين من إحضار شهودها وأن تدعو منظمي الضبط كشهود في الدعوى لتحديد الأفعال التي قاما بها ثم تناقشها على ضوء نصوص القانون إلا أنها تعجلت إصدار الحكم واعتبرت أن التشفيط من الأمور التي تنال من الآداب العامة بالرغم من أن هذا الفعـل لـه وضعه الجرمي في قانون السير. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه تناله أسباب الطعـن ممـا يقتضي نقضه .