• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العبرة لمكان تحريك الدعوى العامة إضافة إلى أنه اتفق الطرفان بوضع السند لدى دائرة التنفيذ

العبرة في تحديد الاختصاص أو الأثر الإجرائي تكون لمكان تحريك الدعوى العامة، كما يُعتدّ باتفاق الخصوم على وضع السند لدى دائرة التنفيذ متى ثبت هذا الاتفاق.

نص الاجتهاد

إن العبرة لمكان تحريك الدعوى العامة إضافة إلى أنه اتفق الطرفان بوضع السند لدى دائرة التنفيذ.