لا تقوم المسؤولية الجزائية في إساءة الأمانة في المثليات ما لم يسبقها إنذار أصولي يوجَّه إلى من وُضعت لديه الأمانة مع تحديد موعدٍ صالح لإعادتها، وإغفال بحث هذا الركن يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
إن الإنذار ركن أساسي في دعاوى إساءة الأمانة في المثليات وأن المطعون ضدهما لم يوجها الإنذار للطاعن ولم يحددا بشكل أصولي موعداً لإعادة الأمانة مما يجعل القرار المطعون فيه الذي لم يضع ذلك موضع المناقشة مشوباً بسبق الأوان والقصر في البيان والقرار في غير محله القانوني ويتعين نقضه.