• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن شرط توفر الإنذار في دعوى إساءة الأمانة يعتبر ركناً أساسياً في الدعوى وفي حال عدم وجود الإنذار تفقد الدعوى صفتها

الإنذار في دعوى إساءة الأمانة شرطٌ جوهريّ لقيامها، وعدم ثبوته يترتب عليه عدم توافر صفة الدعوى وقصور الحكم المبتوت فيه.

نص الاجتهاد

إن شرط توفر الإنذار في دعوى إساءة الأمانة يعتبر ركناً أساسياً في الدعوى وفي حال عدم وجود الإنذار تفقد الدعوى صفتها. المناقشة: حيث أن المحكمة المطعون في قرارها لم تلحظ ما سبق بيانه وعدم وجود إنذار للمدعى عليه فجاء القرار سابقاً لأوانه ومشوباً بالقصور بالبيان ويجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه.