يتعين في الأحكام الجزائية المتضمنة عقوبة الحبس أن يقع التبليغ على شخص المحكوم عليه، ولا يجزئ تبليغها إلى وكيله.
إن تبلغ الأحكام الجزائية المتضمنة عقوبة الحبس واجب تبليغها للمحكوم لا إلى وكيله