• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تبلغ الأحكام الجزائية المتضمنة عقوبة الحبس واجب تبليغها للمحكوم لا إلى وكيله

يتعين في الأحكام الجزائية المتضمنة عقوبة الحبس أن يقع التبليغ على شخص المحكوم عليه، ولا يجزئ تبليغها إلى وكيله.

نص الاجتهاد

إن تبلغ الأحكام الجزائية المتضمنة عقوبة الحبس واجب تبليغها للمحكوم لا إلى وكيله