• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم تقدير أجرة العقار المشترك بطلب أحد الشركاء يسري لمصلحة جميع الشركاء ولا يُسمع طلب المستأجر في مواجهة شريك لم يكن خصماً في الدعوى السابقة

الحكم الصادر بتقدير العقار المشترك وتحديد أجزائه بناءً على طلب أحد الشركاء يفيد جميع الشركاء، ولا يجوز للمستأجر أن يطلب تحديد الأجرة تجاه شريك لم يكن خصماً في الدعوى السابقة إذا كان الحكم الأول قد صدر بشأن ذات العقار المشترك.

نص الاجتهاد

إن تقدير قيمة العقار المشترك بطريق الشيوع وتحديد اجزئه بناء على طلب احد الشركاء يجعل جميع الشركاء مستفيدين من الحكم الصادر لمصلحة احدهم # لا يسمع طلب المستأجر تحديد أجرة العقار بالنسبة لشريك لم يكن فريقا في الدعوى الصادر بها الحكم الأول