• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فك الحجز الإداري عن دار المكلف المعدة للسكن وفاءً للدين يدخل في اختصاص القضاء العادي ما دام لا يرمي إلى إلغاء القرار الإداري

إذا انصبّ الطلب على فك الحجز عن عقارٍ محميٍّ أو معدٍّ للسكن وفاءً لدينٍ مستحق، ولم يتجاوز ذلك إلى الطعن في أصل القرار الإداري، فإن النزاع يكون من اختصاص القضاء العادي لا قضاء الإلغاء.

نص الاجتهاد

ان فك الحجز الواقع بموجب قرار اداري على دار المكلف المعدة لسكناع وفاء لما هو مستحق عليه يدخل في اختصاص القضاء العادي لانه لايستهدف الغاء القرار الإداري . المناقشة: تقدم المدعي حسين الى المحكمة الابتدائية في حماه باستدعاء مؤرخ في ٩٥٨/٣/٣٢ ادعى فيه ان بلدية حماه حجزت عقاره رقم ۸۱۹ من المنطقة العقارية الاولى بحماه لقاء مبلغ ١٣٥٢٥ ليرة سورية و ٢٥ قرشا سوريا بحجة انه باق لها بذمته من رسوم التزام مع ان هذا الرسم تقادم بمرور الزمن ، وان العقار المحجوز دار سكن لا يملك المدعي سواها ولذلك فقد جاء يطلب الحكم بفك الحجز ومنع الجهة المدعى عليها من معارضته بالمبلغ المذكور وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة من الوثائق والبيانات المبرزة والكشف الجاري ان البلدية حجزت العقار المنوه به تأمينا للذمة المشار اليها اعلاه المتبقية من بدل التزام رسم الباج لعام ١٩٤٦ وان التقادم الطويل الذي ينطبق على هذا الرسم لم ينقض بتاريخ الادعاء ، وان العقار المحجوز مخصص لسكن المدعي وعائلته ولا يزيد عن حاجته وعليه قضت بتاريخ ١٩٥٨/١٢/٢٩ بالقرار رقم ٢٠١ واساس ١٨٧ – ١ – برد دعوى المدعي لجهة دفع بدل التزامه رسم الباج العام ١٩٤٦ بالتقادم ، ٢ فك الحجز عن العقار المحجوز ، ٣ – ألا موجب لتضمين البلدية الرسوم ، ٤ – تضمينها المصاريف . ولما لم تقنع الجهة المدعى عليها بهذا القرار استأنفته طالبة فسخه ، وبنتيجة المحاكمة قالت المحكمة ان القاضي البدائي بالاستناد الى الكشف الذي اجراه وبما له من سلطة في التقدير قرر ان العقار المحجوز موضوع الدعوى بمشتملاته الراهنة يكاد يؤمن سكن المدعي وعائلته وبذلك يكون قراره و ه واقعا في محله وجديرا بالتصديق غير ان الحكم المستأنف لم يضمن المدعي شيئا من المصاريف رغم خسارته قسما من دعواه وعليه اصدرت حكمها المطعون فيه القاضي بتصديق القرار المستأنف لجهة فك الحجز عن عقار المدعي وتعديل الفقرة الرابعة منه بتضمين الطرفين مباشرة المصاريف الابتدائية مناصفة وتضمين المستأنف عليه ربع رسوم ومصاريف المحاكمة الاستئنافية والبلدية ثلاثة ارباع المصاريف الباقية . فحص الطعن : ان دائرة فحص الطعون لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقدم في ۱۹۵۹/٥/٩ ، وعلى مذكرة النيابة العامة ، وعلى كافة اوراق الطعن ، وفي الجلسة المنعقدة لفحص الطعن غب الاستماع إلى تقرير المستشار المقرر اتخذت القرار الآتي : من حيث ان الجهة الطاعنة تطلب نقض الحكم للأسباب التي تتحصل فيما يلي 1. ان العقار كبير المساحة يزيد عن حاجة المطعون عليه للسكن مع عائلته المكونة منه ومن زوجته فقط اذ انه لا يلتزم بسكن ابنه البالغ و اولاده ، وان من الممكن بيع قسم من المقار لاستيفاء بيع قسم من العقار لاستيفاء دين الجهة الطاعنة وابقاء جزء منه لسكنى المطعون عليه ، وقد تمسكت الجهة الطاعنة بهذا الدفاع ولكن محكمة الموضوع لم تتناوله في حكمها . 2. ان المحكمة الزمت الجهة الطاعنة بالجزء الأكبر من الرسوم والمصاريف في حين ان المطعون عليه خسر بود دعواه من جهة التقادم اكثر مما ريحه بفك الحجز 3. ان النزاع يخرج عن اختصاص القضاء العادي لأنه متعلق بنزاع على رسم الباج في الرد على هذه الاسباب من حيث ان الدعوى استهدفت فك الحجز الموقع على دار المطعون عليه المعدة لسكناه وفاء لما هو مستحق للجهة الطاعنة من رسوم الالتزام. ومن حيث ان النزاع على هذا الوجه لا يستهدف الغاء قرار اداري بل انه محدد بطلب فك الحجز عن العقار الذي حرم المشترع حجزه مما يدخل في اختصاص القضاء العادي ومن حيث ان القاضي البدائي اجرى الكشف على العقار وخلص الى ان الدار المحجوزة لا تزيد عن حاجة المطعون عليه واسرته للسكنى . ومن حيث ان التقرير في هذا الخصوص والاخذ برأي الخبراء من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الزم طرفي الخصومة مناصفة بالرسوم والمصاريف اذ كسب كل منهما جزءا مما يدعيه . ومن حيث انه يبدو من ذلك الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون مما يغدو معه الطعن غير جدير بالعرض على الدائرة المدنية ويتعين رفضه عملا بالمادة ۱۰ من القانون رقم ٥٧ سنة ١٩٥٩ دون بحث في الرسوم والكفالة لان الجهة الطاعنة معفاة منهما لذلك : حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن