• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الغاية من التبليغ اتخاذ العلم بصدور القرار القضائي وحيث أنه تم اتخاذ العلم بصدور القرار القضائي حين تبلغ الطاعن الإخطار التنفيذي وأن

العبرة في التبليغ بتحقق العلم بالقرار القضائي، ويُعدّ تبليغ الإخطار التنفيذي علماً كافياً بصدور الحكم الغيابي متى ثبت وصوله إلى المحكوم عليه، فتسري المواعيد والإجراءات المترتبة على هذا العلم.

نص الاجتهاد

إن الغاية من التبليغ اتخاذ العلم بصدور القرار القضائي وحيث أنه تم اتخاذ العلم بصدور القرار القضائي حين تبلغ الطاعن الإخطار التنفيذي وأن هذا التبليغ يعتبر علماً بالقرار القضائي الغيابي وكان عليه أن يتابع الإجراءات القانونية حين علمه بصدور القرار القضائي مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني