صحة التبليغ بالإلصاق مشروطة بأن يتم الإلصاق على باب منزل المبلَّغ وفق عنوانه الثابت في التحقيقات، وأي تبليغ على عنوان غير ثابت أو غير محل بحث قضائي لا يُعتدّ به.
إن الحكم المستأنف تم تبليغه للطاعن بطريقة الإلصاق وحتى يكون هذا التبليغ صحيحاً يجب أن يكون قد جرى الالصاق على باب منزل المبلغ حسب العنوان الثابت له بالتحقيقات الجارية. المناقشة: حيث أن المحكمة لم تبحث في عدم صحة التبليغ الذي جرى على عنوان ليس له ذكر في التحقيقات فإنها تكون قد تعجلت الحكم الذي يتعين نقضه وللطاعن إثارة ما يشاء بحق دفوع أمام محكمة الموضوع.