ثبوت الجرم بحق المدعى عليه يوجب على المحكمة بحث التعويض والحكم به أو بيان أسباب رفضه صراحةً؛ أما إغفال ذلك فيعد قصوراً يوجب نقض القرار.
إذا كان الجرم ثابتاً بحق المدعى عليه كان على المحكمة الحكم بالتعويض. المناقشة: حيث أن الجهة الطاعنة دائرة الحراج اتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق المطعون ضده لإقدامه على قطع أشجار حراجية من داره وحيث أن القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف والذي قضى إسقاط الدعوى العامة لشمول الجرم بقانون العفو العام. وحيث أنه تبعاً لم تقدم اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون بأن الجرم ثابت بحق المدعى عليه وكان من المقتضى القانوني الحكم بالتعويض حال الثبوت وإذا كان الحكم لم يبحث بالتعويض فكان عليه أن يبحث الأسباب التي أوجبت عدم الحق بالتعويض مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بسبق الأوان وقصر البيان.