• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حق الدفاع مقدس وعلى المحكمة أن تمكن أطراف النزاع من ممارسته ثم تحكم وفق قناعتها الوجدانية في حدود النصوص القانونية

إذا طلب الخصم إجراءً دفاعياً جوهرياً من شأنه إظهار الحقيقة، وجب على المحكمة الاستجابة له أو بيان سبب رفضه، ولا يجوز حسم الدعوى قبل تمكين الخصوم من الدفاع تمكيناً كاملاً ضمن حدود القانون.

نص الاجتهاد

إن حق الدفاع مقدس وعلى المحكمة أن تمكن أطراف النزاع من ممارسته ثم تحكم وفق قناعتها الوجدانية في حدود النصوص القانونية. المناقشة: حيث أن الطاعن طلب دعوة المدعي الشخصي لاستجوابه حول السند موضوع الدعوى وكان على المحكمة أن تجيب طلبه هذا لإظهار الحقيقة إلا أنها لم تفعل وحسمت الدعوى فإنها تكون قد استعجلت في إصدار الحكم الذي يتعين نقضه.