السبب المخفف التقديري سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أن ممارستها مشروطة بالتعليل والتسبيب المستندين إلى عناصر الدعوى، ولا سيما نسبة المسؤولية وعدم الادعاء وإسقاط الحق الشخصي وما يدخل في التقدير القضائي من ظروف.
إنه وإن كان منح السبب المخفف التقديري يعود أمره لمحكمة الموضوع إلا أن هذا منوط بوجوب التعليل والتسبب على ضوء نسبة المسؤولية وعدم الادعاء وإسقاط الحق الشخصي وغير ذلك من الأمور التي تدخل في حسبان هذا الأمر. المناقشة: حيث أن المحكمة في حكمها المطعون فيه لم تراع هذه الأمور ومنحت الطاعن السبب المخفف التقديري بشكل جزافي فجاء حكمها في غير محله القانوني ويتعين نقضه.