إذا أخلّت المحكمة بحق الدفاع أو قصّرت في تنفيذ قرارٍ بإسماع شهود الدفاع، وكان ذلك مؤثراً في ضمانات المحاكمة، تعيّن نقض الحكم. كما أن وفاة المدعي الشخصي لا توقف دعوى الحق العام، لكنها تمنع الاستمرار في دعوى الحق الشخصي لزوال صاحبها.
إن صحة الخصومة وسلامة الإجراءات من النظام العام وحق الدفاع مقدس وأمر التحري عن الحقيقة من أولى واجبات القضاء الجزائي. المناقشة: حيث أن المحكمة قررت بجلسة 2002/7/23 دعوة شهود الدفاع وأكدت عليه بجلسة 2001/6/20 إلا أنها لم تعمل على تنفيذه فإنها قد حرمت الطاعن من ممارسة حقه في الدفاع . ومن حيث أن ما جاء عليه الحكم من قول أن وفاة المدعي الشخصي لا يؤثر على سير الدعوى إنما هو قول سديد لجهة السير في دعوى الحق العام باعتباره ليس طرفاً فيها ومخالف للقانون لجهة دعوى الحق الشخصي ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في غير محله القانوني . مما يوجب نقضه