لا يصح إصدار قرار في دعوى الاحتيال قبل الإحاطة الدقيقة بواقعة الدعوى ومناقشة أركان الجريمة ومدى توافرها في الوقائع المعروضة.
إن عدم إحاطة المحكمة بواقعة الدعوى بشكل دقيق وعدم مناقشة أركان جرم الاحتيال ومدى توفرها بالقضية يجعل القرار سابقاً لأوانه .