• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم إحاطة المحكمة بواقعة الدعوى بشكل دقيق وعدم مناقشة أركان جرم الاحتيال ومدى توفرها بالقضية يجعل القرار سابقاً لأوانه

لا يصح إصدار قرار في دعوى الاحتيال قبل الإحاطة الدقيقة بواقعة الدعوى ومناقشة أركان الجريمة ومدى توافرها في الوقائع المعروضة.

نص الاجتهاد

إن عدم إحاطة المحكمة بواقعة الدعوى بشكل دقيق وعدم مناقشة أركان جرم الاحتيال ومدى توفرها بالقضية يجعل القرار سابقاً لأوانه .