تعديل موعد الجلسة الاعتراضية يوجب إعادة تبليغ الطاعن بالموعد المعدّل، ولا يصحّ تثبيت غيابه أو السير بالإجراء على أساس الموعد السابق دون تبليغه.
إنه في حال تعديل موعد الجلسة الاعتراضية يتوجب تبليغ الطاعن. المناقشة: حيث تبين بتدقيق الأوراق أن الطاعن قد تفهم موعد الجلسة الاعتراضية وهو 2001/3/6 وتبين من محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الجلسة فتحت بتاريخ 2001/2/26 وتقرر تثبيت غياب الطاعن وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها في تعديل موعد الجلسة الاعتراضية إبلاغ الطاعن باعتبارها لم تفعل مما يعرض حكمها للنقض.