التزام المستأجر بردّ العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار التزامٌ أصيل، فإذا احتفظ بها بغير حق استحقّ المؤجر تعويضاً يُقدَّر وفق أجر المثل والضرر اللاحق به.
يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار فإذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يشمل تقدير اجر المثل والضرر الذي قد يكون أصاب المؤجر . المناقشة: لما كانت المادة ٥٥٧ من القانون المدني تنص بانه ( يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار فاذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره اجر مثل العين وما اصاب المؤجر من ضرر ( وكان ما ذهب اليه القاضي في حكمه من ان الجهة المدعية الطاعنة لم تنبه ادارة املاك الدولة الى رغبتها في انتهاء عقد الايجار الخ ينسجم وما ورد في آخر البند الثاني من صك الايجار المبرز بانه على الفريق الثاني ) أي المستأجرين ) ان يسلم قطعة الارض في نهاية مدة الايجار و كان ما اورده وكيل الطاعنين من انه على فرض استثمارهما الارض كان المقتضى تقدير اجر مثلها لدورة زراعية واحدة فهو قول لم تسبق اثارته امام القاضي فما ورد في اسباب الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه ولا يشكل موجبا لنقضه لذلك تقرر بالأكثرية رد اسباب الطعن موضوعا .