• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المدعي إذا أسقط حقه الشخصي في مرحلة المحاكمة الأولية لا يحق له ممارسة حقه في الاستئناف

إسقاط المدعي لحقه الشخصي في مرحلة المحاكمة الأولى يترتب عليه زوال صفته في الطعن بالاستئناف بشأن هذا الحق، فلا يُقبل استئنافه فيه بعد التنازل عنه.

نص الاجتهاد

إن المدعي إذا أسقط حقه الشخصي في مرحلة المحاكمة الأولية لا يحق له ممارسة حقه في الاستئناف. المناقشة: حيث أن المدعي وبعد إسقاطه للحق الشخصي مارس حقه في الاستئناف وإن أخذ محكمة الاستئناف بهذا الاستئناف قد جانبت الصواب وجاء قرارها في غير محله القانوني. وإن أسباب الطعن المثارة من النيابة العامة في هذا المجال تنال من القرار المطعون فيه.