لا تقوم الأحكام الجزائية إلا على دليلٍ يقيني واستدلالٍ صحيح، فإذا كان التسبيب قاصراً أو الاستنتاج فاسداً تعيّن نقض الحكم لفساد الأساس القانوني الذي بُني عليه.
إن الأحكام الجزائية تبنى على الدليل القاطع والاستدلال السليم وإلا كانت قاصرة وأن الحكم المطعون فيه كان استدلاله فاسداً وقاصراً فإنه يكون في غير محله القانوني تناله أسباب الطعن ويستوجب النقض.