إذا صدر الحكم عن هيئة حاكمة تضمّ عضواً مخالفاً، وجب بيان موقف الأكثرية من هذه المخالفة، كما يجب أن يشارك العضو المخالف في تقدير العقوبة وفرضها؛ وإلا كان الحكم معيّباً بالنقض.
يتعين على الأكثرية الرد على مخالفة عضو الهيئة الحاكمة في الحكم كما يتعين على المستشار المخالف مشاركة الأكثرية في فرض العقوبة وتقديرها وأن إغفال ذلك يعرض الحكم للنقض.