• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الأكثرية الرد على مخالفة عضو الهيئة الحاكمة في الحكم كما يتعين على المستشار المخالف مشاركة الأكثرية في فرض العقوبة وتقديرها وأن

إذا صدر الحكم عن هيئة حاكمة تضمّ عضواً مخالفاً، وجب بيان موقف الأكثرية من هذه المخالفة، كما يجب أن يشارك العضو المخالف في تقدير العقوبة وفرضها؛ وإلا كان الحكم معيّباً بالنقض.

نص الاجتهاد

يتعين على الأكثرية الرد على مخالفة عضو الهيئة الحاكمة في الحكم كما يتعين على المستشار المخالف مشاركة الأكثرية في فرض العقوبة وتقديرها وأن إغفال ذلك يعرض الحكم للنقض.