إلزام الولي بالتعويضات بصفته ولياً لا يكون صحيحاً إلا بعد ثبوت إدانة الحدث جزائياً، ولا يُصار إلى ترتيب مسؤولية مدنية جزائية عليه ما لم تقم الإدانة على الأصل الموجب لها.
إن إلزام الولي بالتعويضات بصفته وليا لا يكون صحيحاً إلا إذا ثبت إدانة الحدث جزائياً. المناقشة: حيث أن دعوى الحق الشخصي لا تنظر أمام القضاء الجزائي إلا تبعاً لدعوى الحق العام.ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قد أعلنت عدم اختصاصها للنظر بالدعوى لجهة المدعى عليه الحدث.ومن حيث أن الطاعن ليس مدعى عليه جزائياً في الدعوى وأن إلزامه بالتعويضات بصفته الشخصية ليس لها مستند قانوني كما أن إلزامه بالتعويضات بصفته ولياً للحدث عبد الهادي لا يكون صحيحاً إلا إذا ثبت إدانة الحدث جزائياً. ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد أخطأت تفسير القانون وتطبيقه فجاء حكمها في غير محله يستحق النقض.