• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم تبليغ الطاعن موعد الجلسة الاعتراضية على ظهر لائحة الاعتراض وعدم تفهمه موعد الجلسة مما يجعل القرار مشوباً بسبق الأوان

يشترط لصحة القرار الاعتراضي تمكين الخصم من العلم الواضح بموعد الجلسة، فإذا انعدم التبليغ الصحيح أو غمض الموعد على نحوٍ يمنع التفهم، تعيّن نقض القرار لسبق الأوان وقصور البيان.

نص الاجتهاد

إن عدم تبليغ الطاعن موعد الجلسة الاعتراضية على ظهر لائحة الاعتراض وعدم تفهمه موعد الجلسة مما يجعل القرار مشوباً بسبق الأوان. المناقشة: حيث أنه بالرجوع إلى تبليغ الطاعن موعد الجلسة الاعتراضية على ظهر لائحة الاعتراض تبين بأن المعترض لم يتفهم موعد الجلسة لأنه لا يوجد موعد للجلسة مما يجعل القرار الذي لم يراعي ذلك مشوبا بسبق الأوان والقصر في البيان ويتعين معها نقض القرار المطعون فيه مما يتيح للطاعن إثارة دفوعه مجدداً.