• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنه لا يجوز لمن تولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى أن يقوم بتولي قضاء الحكم في نفس الدعوى مما يجعل القرار عرضة للنقض

قيام الشخص بوظيفة النيابة العامة في الدعوى يمنعه من الاشتراك في القضاء فيها لاحقاً؛ وإلا كان الحكم معيباً بعيبٍ يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إنه لا يجوز لمن تولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى أن يقوم بتولي قضاء الحكم في نفس الدعوى مما يجعل القرار عرضة للنقض.