إذا كان طلب الرجوع على التابع بما دُفع من تعويضات عن أضرار تسبب بها يحتاج إلى دعوى مستقلة، فلا تختص المحكمة المعروضة بالنظر فيه ضمن الخصومة القائمة.
إن حق الجهة الطاعنة بالرجوع على تابعها بما تدفعه من تعويضات عن أضرار تسبب بها مما يكون بدعوى مستقلة يخرج أمر النظر فيها عن اختصاص المحكمة