• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سند التبليغ لم يوضح عمر زوج الطاعنة الذي تبلغ سند التبليغ ولم يوضح فيما إذا كان على استعداد لتبليغ الطاعنة زوجته مما يشكل عيبا في سند

سند التبليغ يجب أن يتضمن البيانات اللازمة للتحقق من صحته وصحة إجراء التبليغ؛ فإذا خلا من بيانٍ جوهريٍّ يمسّ صفة من تسلم التبليغ أو أهليته أو صلاحه لإيصال التبليغ، كان باطلاً، ويبطل ما ترتب عليه من إجراءات أو قرار.

نص الاجتهاد

إن سند التبليغ لم يوضح عمر زوج الطاعنة الذي تبلغ سند التبليغ ولم يوضح فيما إذا كان على استعداد لتبليغ الطاعنة زوجته مما يشكل عيبا في سند التبليغ هذا العيب يورث بطلان سند التبليغ مما يجعل القرار مشوباً بسبق الأوان والقصر في البيان ويتعين معها نقض القرار المطعون فيه.