اشتراك القاضي في إصدار الحكم يفترض أن يكون قد شارك في المحاكمات أو اطلع على أوراق الدعوى على نحوٍ يتيح له تكوين قناعة قضائية فعلية؛ وإلا كان الحكم باطلاً لمخالفته ضمانات التشكيل الصحيح للمحكمة.
لا يجوز للقاضي الذي لم يشترك في المحاكمات الجارية في الدعوى أن يشترك في إصدار الحكم فيها. المناقشة: حيث أن جلسة 2001/8/22 وهي جلسة النطق في الحكم المطعون فيه قد جرى تبديلاً في أعضاء الهيئة الحاكمة وكان على المحكمة أن تقوم بتلاوة أوراق الدعوى وعلى المستشار الجديد أن يبين موقفه منها بالموافقة عليها أو بطلب إعادة التحقيقات فيها حتى يتمكن من المشاركة في إصدار الحكم بشكل فعلي وأن إصداره خلافا لهذا النهج القانوني السليم يورثه البطلان لأنه يكون قد صدر عن قاضيين وفي هذا مخالفة للنظام العام ومن حيث أن نقض الحكم لناحية شكلية يمكن الطاعن من إثارة أسباب طعنه الموضوعية أمام المحكمة.