• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد وزارة المالية مع دوائرها المنتشرة في المحافظات وحدة إدارية واحدة يجوز اختصامها في أي مكان تمثل فيه

إذا كانت الجهة الإدارية المركزية تمثلها فروعها أو دوائرها في المحافظات وتمارس معها وحدةً تنظيميةً غير قابلة للتجزئة، جاز إقامة الدعوى عليها في أي مكان يوجد فيه تمثيلٌ لها، دون أن يؤثر ذلك في إمكان التسوية أو المحاسبة الداخلية بين وحداتها.

نص الاجتهاد

ان وزارة المالية تمثل بمديرها ومحاميها في كافة المحافظات السورية وتشكل هذه الدوائر مع وزارتها وحدة لاتتجزأ بحيث يمكن إقامة الدعوى عليها في أي مكان ممثلة فيه من محافظاتها وهذا لايمنع الدوائر المالية من اجراء المحاسبة فيما بينها اذا قضى الامر ذلك .