لا يجوز بناء الإدانة على تقديرٍ ناقصٍ للأدلة عند إنكار المتهم للتهمة في جميع مراحل التحقيق ما لم تُستوفَ وسائل الإثبات المتاحة، وبوجهٍ خاص سماع الشهود متى كانوا منتجين في الدعوى؛ وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه.
إذا أنكر المدعى عليه الجرم المسند إليه بكافة مراحل التحقيق ولم تستمع المحكمة للشهود فيكون قرارها سابقاً لأوانه. المناقشة: لما كان تقدير الأدلة ووزن الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع ولكن شريطة أن ترتكز لما له أصله بملف الدعوى. ولما كان المدعى عليه قد أنكر بكافة مراحل التحقيق ولم تستمع المحكمة للشهود فجاء قرارها سابقاً لأوانه ويتوجب نقض الحكم.