• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من أولى واجبات المحكمة الجزائية البحث عن الحقيقة وتمكين أطراف الدعوى من تقديم بيناتهم ودفوعهم ثم بعدها تصدر حكمها وفق قناعتها الوجدانية

الامتناع عن تمكين الخصوم من تقديم بيناتهم الجوهرية أو الردّ عليها بما لا يقوم على تعليل سليم يعيب الحكم الجزائي ويجعله سابقاً لأوانه، لأن وظيفة المحكمة الأولى هي استجلاء الحقيقة قبل الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

من أولى واجبات المحكمة الجزائية البحث عن الحقيقة وتمكين أطراف الدعوى من تقديم بيناتهم ودفوعهم ثم بعدها تصدر حكمها وفق قناعتها الوجدانية. المناقشة: من حيث أن الطاعن قد طلب دعوة المتعهد السابق في الجمعية لإثبات أن الأخشاب المسروقة من الورشة ليست له وإنما هي عائدة للمدعي إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه بتعليل لا منطقي بني عليه حكمها الذي جاء سابقاً لأوانه ويستحق النقض.