سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة ليست مطلقة، بل تخضع لرقابة النقض متى شاب الاستدلال قصورٌ أو اختلالٌ في التقدير أو كان الحكم غير محيطٍ بواقعة النزاع.
إن تقدير الأدلة ومناقشتها وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع وتستقل به إلا أن ذلك منوطاً بحسن الاستدلال وبسلامة التقدير المناقشة: وحيث أن المطعون ضده الذي يعمل على الآلية العائدة لمديرية الزراعة قام بإحداث أضرار بالأنابيب العائدة لشركة تخزين وتوزيع البترول مما يجعل القرار المطعون فيه الذي لم يحط بواقعة الدعوى والذي قضى خلاف ذلك مشوباً بسبق الأوان وبقصر البيان وهو في غير محله القانوني.