• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم استجواب المدعى عليه والحكم بما نسب إليه يجعل الحكم مبنياً على تحقيقات قاصرة ويتعين نقضه

لا يجوز الحكم على المتهم أو المدعى عليه بما نسب إليه من دون استجوابه وسماع أقواله، وإغفال ذلك يجعل التحقيق قاصراً ويوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن عدم استجواب المدعى عليه والحكم بما نسب إليه يجعل الحكم مبنياً على تحقيقات قاصرة ويتعين نقضه. المناقشة: حيث أنه ليس للمحكمة أن تحكم في الدعوى من غير أن تسأل المنسوب إليه الجرم عن أقواله فيما نسب إليه. ومن حيث أن الطاعن لم يحضر أمام قاضي التحقيق ولا أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتم استجوابه من قبل المحكمة مصدرة الحكم حيث حضوره بجلسة 2001/8/18 حيث ذكر على لسانه أن كرر. ومن حيث أن عدم استجواب المدعى عليه والحكم عليه بما نسب إليه يجعل الحكم مبنياً على تحقيقات قاصرة ويتعين نقضه وللطاعن إثارة باقي الأسباب أمام محكمة الموضوع.