الأسباب المخففة التقديرية لا تُمنح وجوباً لمجرد إسقاط الحق الشخصي، بل تبقى خاضعة لسلطة محكمة الموضوع في ضوء ظروف القضية وملابساتها.
إن منح الأسباب المخففة متروك لتقدير المحكمة بحسب ظروف القضية وإسقاط الحق الشخصي ليس ملزما للمحكمة لمنح الأسباب المخففة المناقشة: حيث أنه ليس ما يلزم المحاكم بمنح الأسباب المخففة (القاعدة 2220 المرجع السابق ومن حيث أن تقدير الأدلة من إطلاقات محاكم الموضوع. ومن حيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء موافقاً الأصول والقانون وجديراً بالتصديق.