• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة واسم كاتب الضبط يشكل خللاً يورث البطلان

إغفال البيانات الجوهرية المتعلقة بممثل النيابة العامة وكاتب الضبط في الجلسة يورث البطلان متى اقترن بإجراءات هامة، ويجيز نقض القرار المطعون فيه.

نص الاجتهاد

إن عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة واسم كاتب الضبط يشكل خللاً يورث البطلان المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه صدر وجاهياً بحق الطاعن بجلسة 2001/9/17 وأنه تقدم بتاريخ 2001/11/29 بطعنه مما يجعله مقدم بعد مضي المدة القانونية ويستوجب ذلك رده شكلاً. وحيث أن القرار المطعون فيه بجلسة 1999/11/30 لم يذكر اسم ممثل النيابة العامة واسم كاتب الضبط بالرغم من اتخاذ إجراءات هامة بالجلسة مما يشكل خللاً في الإجراءات وهذا الخلل يورث البطلان ويتعين معها قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه مما يتيح للطاعن إثارة دفوعه مجدداً.