• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأساس بالاستناد لأحكام المادتين 171 و 172 من القانون المدني

تقدير التعويض من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأساس وفق أحكام المادتين 171 و172 من القانون المدني، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كان مبنياً على أسباب سائغة ومؤتلفاً مع عناصر الضرر وظروف الواقعة.

نص الاجتهاد

إن تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأساس بالاستناد لأحكام المادتين 171 و 172 من القانون المدني. المناقشة: من حيث أن الدفع بأن اعتراف المدعى عليه الحدث أمام قاضي النيابة العامة جاء تحت تأثير العنف والإكراه بقي قولاً مرسلاً لا يسانده أي دليل لا سيما وأن الاعتراف بحضور محام مسخر كما هو ثابت من محضر الاستجواب المؤرخ في 2000/7/8 ومن حيث أن القرار المطعون فيه أحاط بواقعه الدعوى وناقش أدلتها نقاشاً سليماً مستساغاً بالاستناد إلى ما له أصله في أوراق الدعوى لا سيما التثبت من السحجات الموصوفة على رأس المغدور الناجمة عن أظافر المدعى عليه أثناء غطس رأسه في الماء ومن حيث أن ممثل النيابة العامة أبدى مطالبته شفاهاً بجلسة 2001/4/24 ومن حيث أن تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأساس بالاستناد لأحكام المادتين 171 – 172 من القانون المدني وقد جاء تقدير التعويض مؤتلفاً وماهية الجرم وسن المغدور ومكانه وجابراً للضرر ومن حيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء موافقاً الأصول والقانون وجديرا بالتصديق.