• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ملامسة ومداعبة مواطن العفة بعد كشفها يشكل الجرم المنافي للحشمة بصرف النظر عن وقوع الإيلاج

قيام الجرم المنافي للحشمة يثبت بمجرد ملامسة أو مداعبة مواطن العفة بعد كشفها، دون اشتراط تحقق الإيلاج.

نص الاجتهاد

إن ملامسة ومداعبة مواطن العفة بعد كشفها يشكل الجرم المنافي للحشمة بصرف النظر عن وقوع الإيلاج