قيام الجرم المنافي للحشمة يثبت بمجرد ملامسة أو مداعبة مواطن العفة بعد كشفها، دون اشتراط تحقق الإيلاج.
إن ملامسة ومداعبة مواطن العفة بعد كشفها يشكل الجرم المنافي للحشمة بصرف النظر عن وقوع الإيلاج