• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القرار المطعون فيه لم يضع موضع المناقشة ما ورد بلائحة استئناف الطاعنة ولم يرد عليها مما يجعل القرار مشوباً بسبق الأوان وقصر البيان وأنه

وجوب أن يتناول القرار المطعون فيه أسباب الاستئناف ودفوع الخصوم مناقشةً وردّاً، وإلا كان قاصر البيان وغير سليم التعليل وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

إن القرار المطعون فيه لم يضع موضع المناقشة ما ورد بلائحة استئناف الطاعنة ولم يرد عليها مما يجعل القرار مشوباً بسبق الأوان وقصر البيان وأنه في غير محله القانوني ويتعين معها قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه