وجوب أن يتناول القرار المطعون فيه أسباب الاستئناف ودفوع الخصوم مناقشةً وردّاً، وإلا كان قاصر البيان وغير سليم التعليل وموجباً للنقض.
إن القرار المطعون فيه لم يضع موضع المناقشة ما ورد بلائحة استئناف الطاعنة ولم يرد عليها مما يجعل القرار مشوباً بسبق الأوان وقصر البيان وأنه في غير محله القانوني ويتعين معها قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه