• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم الثلاثي على جرم إصدار شيك بلا رصيد

العبرة في بدء سريان التقادم الثلاثي على جرم إصدار شيك بلا رصيد هي بتاريخ تحرير الشيك، لأن الجريمة تُنسب إلى لحظة الإصدار لا إلى تاريخ العرض على المصرف.

نص الاجتهاد

إن العبرة في احتساب التقادم الثلاثي على جرم إصدار شيك بلا رصيد إنما هو لتاريخ تحريره وليس لتاريخ عرض الشيك على المصرف ولأنه يفترض أن يكون للشيك مؤونة منذ تاريخ إصداره وحتى الوفاء به أو انقضاء مدة التقادم المسقط للعقوبة.