العبرة في بدء سريان التقادم الثلاثي على جرم إصدار شيك بلا رصيد هي بتاريخ تحرير الشيك، لأن الجريمة تُنسب إلى لحظة الإصدار لا إلى تاريخ العرض على المصرف.
إن العبرة في احتساب التقادم الثلاثي على جرم إصدار شيك بلا رصيد إنما هو لتاريخ تحريره وليس لتاريخ عرض الشيك على المصرف ولأنه يفترض أن يكون للشيك مؤونة منذ تاريخ إصداره وحتى الوفاء به أو انقضاء مدة التقادم المسقط للعقوبة.