ترويج العملة المزورة السورية أو السعودية يزعزع الاقتصاد الوطني
ترويج العملة المزورة أو التعامل بها يُعد فعلاً مُضرّاً بالنظام الاقتصادي العام ومساساً بالثقة في النقد الوطني، ويُرتّب مسؤولية جزائية مشددة بحسب النصوص الخاصة.
نص الاجتهاد
التعامل بالعملة السورية والسعودية المزورة وترويجها يخلق زعزعة بالاقتصاد الوطني.