في دعاوى الاستملاك ووضع اليد، يبدأ استحقاق الفائدة القانونية من التاريخ الذي يسبق بين الاستملاك ووضع اليد بعد مرور خمس سنوات عليه، وأي احتساب مخالف لهذا الأساس يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً.
تستحق الفائدة من تاريخ مرور خمس سنوات على الاستملاك أو وضع اليد أيهما أسبق ومخالفة ذلك خطأ مهني جسيم